للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعه لسأله هل يرجو أن يكتسب في المستقبل شيئًا أو يجده ويزوجه على ذمته (١).

قال النووي: ولأصحابنا في كراهته وجهان، أصحهما: لا يكره؛ لأن الحديث في النهي ضعيف، وفيه أستحباب تعجيل المهر إليها (٢).

قال (فالتمس، فلم يجد شيئًا) يعني: خاتمًا من حديد ولا غيره (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل معك من القرآن شيء؟ ) قال السفاقسي: فيه أن النكاح لا يكون إلا بصداق غير القرآن؛ لأنه بدأ بطلب ذلك - عليه السلام - منه، قال: وفيه نكاح المعسر، وكذلك بوب عليه البخاري، قال ابن الجلاب: إذا علمت المرأة بفقر الرجل عند النكاح فلا كلام لها بعد ذلك (٣).

(قال: نعم) معي (سورة) بالرفع (كذا، وسورة كذا، وسورة كذا لسور سماها و) سور جمع قلة ثلاثة، وتسمية السور تنفي الجهالة لاختلاف السور في الطول والقصر.

(فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد زوجتكها) قال أصحابنا: هذِه رواية الجمهور، قال البيهقي: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد (٤). يعني الذي في رواية: "ملكتكها". وقال أبو بكر النيسابوري: وهم معمر في "ملكتكها"، ولو صح "ملكتكها" فإما أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بينهما، أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنًّا منه ترادفهما،


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٥٨٠.
(٢) "التفريع" لابن الجلاب ص ٣٥٥.
(٣) "شرح النووي" ٩/ ٢١٣.
(٤) "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>