للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى كلا التقديرين لا يبقى فيه حجة.

(بما) هذِه باء التعويض كما تقول: بعتك هذا بدينار (معك) قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: هذا خاص بذلك الرجل (١). قال: والدليل على ذلك أنه زوجها من ذلك الرجل ولم يستأمرها في تزويجه، وليس في الحديث ما يدل على أنها أرادت غيره، وأيضًا فلم يعلم ما معه من السور، وظاهر الحديث: إني زوجتك لأن معك قرآنًا إكرامًا لك ولما معك من القرآن، وكما زوج أبا طلحة على إسلامه، وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: زوجها ليعلمها السور (٢)، وفي "صحيح مسلم": "زوجتكها فعلمها من القرآن" (٣)، وكما في رواية أبي داود الآتية: "فعلمها عشرين آية"، ويأتي هناك زيادة.

(من القرآن) فيه فضيلة حفظ القرآن، وبوب عليه البخاري باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

[٢١١٢] (ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله) شيخ البخاري، قال (حدثني أبي حفص بن عبد الله) بن راشد السلمي، قاضي نيسابور، أخرج له البخاري، قال (حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي) الأحول البصري، أخرج له الشيخان.

(عن عسل) بكسر العين وسكون السين المهملتين، وهو ابن سفيان التميمي.


(١) "فتح الباري" ٩/ ١١٩.
(٢) "الأم" ٥/ ٩١، وانظر: "المغني" ١٠/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٣) "صحيح مسلم" (١٤٢٥) (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>