للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - حدثنا (نحو هذِه القصة) المذكورة و (لم يذكر) في هذِه (الإزار والخاتم) المذكورين قبله.

(فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال) احفظ (سورة) بالنصب، ويجوز الرفع كما تقدم في "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب.

(البقرة أو التي تليها) شك من الراوي، (قال: قم) فاذهب (فعلمها عشرين آية وهي امرأتك) ولأحمد: "قد أنكحتكها على ما معك من القرآن" (١)، احتج به الشافعي على جواز تعليم القرآن صداقًا، واستدل بأن التعليم منفعة معينة مباحة، فجاز جعلها صداقًا كتعليم قصيدة من الشعر المباح (٢)، واحتج مالك (. . .) (٣) لا تستباح إلا (. . .) (٤) بالأموال؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (. . .) (٥) {مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} (٦)، والطول: المال، ولقول مكحول (. . .) (٧) بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (. . .) (٨) في الحر عندهم، فلو تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمة سنة جاز (. . .) (٩) لتضمنه تسليم رقبته، ولا كذلك الحر.


(١) "مسند أحمد" ٥/ ٣٣٠.
(٢) انظر: "المغني" ١٠/ ١٠٤، وانظر: "الأم" ٥/ ٩١.
(٣) بياض في الأصل أكثر من نصف سطر.
(٤) بياض بالأصل قدر نصف سطر.
(٥) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(٦) النساء: ٢٤ - ٢٥.
(٧) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(٨) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(٩) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>