للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١١٣] (ثنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء (. . .) (١) ثنا أبي) زيد بن الرزقاء المحدث أبو محمد الموصلي الزاهد صدوق (. . .) (٢) (ثنا محمد بن راشد) نزيل البصرة، روى (عن مكحول) فنسب إليه (نحو خبر سهل) ابن سعد الساعدي (وقد كان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه حجة لأبي حنيفة ومالك أن تعليم القرآن لا يصح مهرًا (٣). وأن حديث سهل قبله من خواص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لقول مكحول، ولما رواه النجاد بإسناده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه زوج رجلًا على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد (. . .) (٤) مهرًا، وقد (. . .) (٥) الشافعية عن هذا بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأن قول مكحول وما رواه النجاد ضعيف لا تقوم به الحجة، ولا يعادل ما رواه الشيخان والجمهور من المسانيد.


(١) بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات.
(٢) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٨١، و"البحر الرائق" ٣/ ١٦٨، و"بدائع الصنائع" ٢/ ٢٧٧، و"المبسوط" ٥/ ١٠٠.
(٤) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(٥) كلمة غير مقروءة. ورسمها: بحثت.

<<  <  ج: ص:  >  >>