للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيهقي وغيرهم، وهذا هو الذي لا يعدل عنه، وقطع به جماعة من الشافعية.

قال النووي: قلت: الأظهر وجوبه (١)، وهو الصحيح من مذهب أحمد (٢)، وإليه ذهب ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري، وعلله الرافعي بأن الموت بمثابة الوطء في تقرير المسمى؛ فكذلك في إيجاب المهر في صورة التفويض، قال: وهذا يوافق مذهب أبي حنيفة؛ لأنه يقول بوجوبه بالعقد ويقدره بالموت (٣)، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث، وقال الحاكم: لو حضرت الشافعي على رؤوس أصحابه. وقلت: قد صح الحديث فعل به. وقال به في البويطي (٤)، وإنما توقف في غيره لعدم صحته عنده إذ ذاك (نسائها) أي: كصداق نساء عصباتها؛ لأن إطلاق هذا اللفظ ينصرف إليه، وعن صاحب "الذخائر": يعتبر نساء عشيرتها المساويات لها في نسبها؛ لأن النسب يعتبر في النكاح (٥). والمراد أنه إذا ثبت مقدار في عشيرة جرت أنكحتهم عليه؛ إذ من لا ينتمي إلى نسبها لا يساويها فيه (لا وكس) بفتح الواو هو النقص، ومنه حديث معاوية أنه كتب إلى الحسين بن علي: إني لم أَكِسْكَ ولم أَخِسْكَ (٦). أي: لم أنقصك حقك ولم أنقض


(١) "روضة الطالبين" ٨/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٢) انظر: "المغني" ١٠/ ١٣٧ - ١٣٨.
(٣) "الشرح الكبير" ٨/ ٢٧٨، وانظر: "المبسوط" ٥/ ٥٩.
(٤) "الأم" ٥/ ١٠١.
(٥) انظر: "حاشية عميرة" ٣/ ٢٨٥.
(٦) "الفائق" في غريب الحديث" ٤/ ٧٩، "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٥/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>