للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عهدك.

(ولا شطط) هو الجور والعدوان والظلم، والزيادة على قدر الحق، يقال: اشتط في الحكم إذا تعدى الحق وجاوزه، ويقال: شطني فلان يشطني شطًّا إذا ظلمك وجار عليك فيما يشق عليك، وكأن المعنى: لها صداق (١) كصداق نسائها من دون نقص عن أصدقتهن فتظلم، أو زيادة وتعد على أصدقتهن فيظلم مستحقو الإرث.

(وإن لها الميراث) بلا خلاف؛ لأن الله تعالى فرض لكل من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية هنا ثابت صحيح فترث به؛ لدخوله في عموم نص الآية (وعليها العدة) أي: عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا كما تقدم (فإن يك) ما قلته (صوابًا) أي: موافقًا لما في نفس الأمر من حكم الله تعالى (فمن الله) أي: فهو من فضل الله وتوفيقه، وله أجران؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد المجتهد فاصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر" (٢). (وإن يكن خطأ) أي: لم يصادف الحق (فمني) أي: فهو عقوبة لذنب وقع مني. وهذا اعتراف منه، وإلا فمن اجتهد وأخطأ فقيل: يأثم، والصحيح أنه لا يأثم، بل له أجر كما في الحديث، والمختار أنه يؤجر على بذل وسعه لا على نفس الخطأ (ومن) الذنب الذي دعاني إليه (الشيطان) فأجبته (والله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بريئان) مما وقع مني من الخطأ (فقام ناس من أشجع) بالشين المعجمة، وهو أشجع بن زيد بن غطفان


(١) في الأصل: صداقا. والمثبت هو الجادة.
(٢) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) (١٥)، من حديث عمرو بن العاص.
وسيأتي تخريجه مفصلًا برقم (٣٥٧٤) باب في القاضي يخطئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>