للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم) فيه دليل على صحة عقد النكاح بدون تسمية المهر، وهو نكاح التفويض، وعلى جوازه دون كراهة، وقد صرح المتولي بالكراهة، ولا يلزم من الصحة الجواز؛ لأن الطلاق في زمن الحيض حرام، والحديث محمول على أن المرأة رشيدة فلا يجوز ترك التسمية في غير الرشيدة، ومع ذلك هو صحيح. وفي الحديث دليل على أن رضا الزوجين شرط في صحة النكاح مع الإكراه.

(فزوج أحدهما صاحبه) بنصب (أحد) و (صاحب) مفعولين، والمراد: زوج أحدهما صاحبه بإيجاب من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالولاية العامة وقبول من الزوج مع لفظ التزويج أو الإنكاح عند الشافعي، وإليه الإشارة بقوله قبله في كل منهما: أن أزوجك، ولم (. . .) (١) ونحوه على ما ذهب إليه بعضهم كما تقدم (فدخل بها الرجل ولم يفرض) بفتح الياء، وكسر الراء، أي: لم يقدر (لها صداقًا) معلومًا يبقى في ذمته حالًّا أو مؤجلًا (ولم يعطها شيئًا) معجلًا قبل الدخول. فيه رد على ما نقل عن ابن عباس: إن لم يجد شيئًا يخلع إحدى نعليه من رجليه ويلقها إليها (٢).

(وكان ممن شهد) غزوة (الحديبية) بتخفيف الياء الثانية، وكانت في ذي القعدة سنة ست (وكان) كل (من شهد الحديبية) وجب (له سهم بخيبر) وفي "عيون الأثر" عن ابن عباس: قسمت خيبر على ألف وخمسمائة سهم


(١) بياض قدر كلمتين.
(٢) رواه ابن جرير كما في "كنز العمال" (٤٥٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>