للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثمانين سهمًا، وكانوا ألفًا (١) وخمسمائة وثمانين رجلًا، الذين شهدوا الحديبية منهم ألف وخمسمائة وأربعون، والذين كانوا مع جعفر بن أبي طالب بأرض الحبشة أربعين رجلًا (٢).

(فلما حضرته الوفاة) أوصى (قال: ) في وصيته (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض) بفتح الهمزة، وكسر الراء، (لها صداقًا) قبل الدخول ولا بعده (ولم أعطها شيئًا) معجلًا ولا مؤخرًا (وإني أشهدكم) على (أني) قد (أعطيتها) عوضًا (من صداقها سهمي) الذي (بخيبر) فيه دليل على أن من دنت وفاته وأيس من حياته أن يبادر إلى قضاء ما عليه من دين لزوجته أو غيرها، وردِّ وديعة، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، فإن لم يتيسر له في مرضه فتجب عليه الوصية به إلى من يقوم بالخروج منه، وفيه دليل على أن الواطئ في عقد المفوضة يجب عليه مهر المثل، وأنه يجوز أخذ العوض عليه من غير جنسه، وأنه يجوز أخذ الزائد على مهر المثل، فإن الظاهر أن السهم الذي بيع بمائة ألف درهم أكثر من مهر المثل، وقد يستدل به على أن هبة المجهول جائزة، فإن الزائد عن قدر مهر المثل هبة منه لها، وهو مجهول، لكن مذهب الشافعي أنه يشترط علمها بقدر مهر المثل، قال الزركشي في قول "المنهاج": لا يشترط علمها بقدر المثل في الأظهر، يعني: في المفوضة، وهذا فيما قبل الدخول، فأما بعده فلا يصح التقدير إلا مع علمها بقدر المثل قولًا واحدًا؛ لأنه هنا قيمة مستهلك،


(١) في الأصل: أربعين. والجادة ما أثبتناه.
(٢) "عيون الأثر" ٢/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>