للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاله الماوردي (١).

(فأخذت) يعني: السهم الذي عوضه إياه عن مهرها (فباعته) أي: بعد رؤيته والعلم به بنفسها أو بوكيلها (بمائة ألف) درهم، قد يستدل به على صحة بيع الحصة من الأرض قبل أن يستأذن شركاءه؛ إذ لو استأذنت لنقل، ولم ينقل.

(قال المصنف: زاد عمر بن الخطاب) السجستاني، شيخه في أول الحديث المذكور (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خير النكاح أيسره) أي: ما تيسر دون ما تعسر، كتيسير رضا الزوجين من غير مخالفة بينهما، وتيسير عقد النكاح، وحضور الشهود، ونحو ذلك من أموره، وكذا غيره من البيوع والإجارة ونحوهما، فخير البيع أيسره كما في الحديث الصحيح: "الدين يسر" (٢).

(وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للرجل) أترضى. . . إلخ (ثم ساق معناه المتقدم) دون لفظه.


(١) انظر: "الحاوي الكبير" ٩/ ٤٨٢، ٤٨٤.
(٢) أخرجه البخاري (٣٩) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>