للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة، وهو حجة الجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: لا يختص بذلك واحدة منهن، بل يقضي لسائر نسائه بمثل ذلك تمسكًا منه بمطلق الأمر بالعدل بينهن.

قال القرطبي: ولا يتم ذلك؛ لأنه مخصص بهذا الحديث وشبهه، قال القرطبي: وقد اختلف: هل لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسبع للثيب أم لا؟ فمذهب مالك فيما ذكر عند ابن المواز أنه ليس له أن يسبع، وكأنه رأى ذلك من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ قد ظهرت خصوصياته في هذا الباب كثيرًا.

وقال ابن القصار: إذا سبع للثيب سبع لسائر نسائه أخذًا بظاهر هذا الحديث (١). وعند الشافعية يسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء عملًا بالحديث في تخييره أم سلمة، هذا هو المشهور (٢). وفي "حلية الروياني" أنه يلزمه ذلك، ثم إن اختارت السبع قضى الجميع لظاهر الحديث، وإن لم يخيرها بل أقام السبع عندها باختياره لم يقض إلا ما زاد على الثلاث.

[٢١٢٣] (ثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم) بن بشير السلمي (عن حميد) الطويل (عن أنس بن مالك قال: لما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية) بنت حيي بن أخطب، من سبط هارون بن عمران - عليه السلام -، واصطفاها النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه وهي بنت سبع عشرة، وكانت قبله عند سلام بن مشكم وأولم عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر وسويق (أقام عندها


(١) "المفهم" ٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٢) انظر: "نهاية المحتاج" ٦/ ٣٨٦، و"فتح الوهاب" ٢/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>