للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثًا) ولفظ النسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام على صفية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر ثلاثة أيام حين عرس بها، ثم كانت بعد فيمن ضرب عليها الحجاب (١) (زاد عثمان) بن أبي شيبة (وكانت ثيبًا) فيه تخصيص الزوجة الجديدة الثيب بثلاثة أيام لميل النفس إلى الجديدة، وليؤنسها لكي لا تستوحش، وسواء في ذلك الحرة أو الأمة (وقال: ثنا هشيم، أخبرنا حميد) الطويل (ثنا أنس) فصرح في هذا بالتحديث؛ فإنه أصرح من العنعنة في السند قبله.

[٢١٢٤] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم وإسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس بن مالك) - رضي الله عنه - موقوفًا (قال: إذا تزوج البكر على الثيب [أقام عندها سبعًا]) (٢) المراد بالبكر هنا البكر في الاستنطاق بالإذن على ما مر من خلاف ووفاق على ما مر، كذا قاله الرافعي والنووي.

وقال المرعشي: هي التي ذهبت عذرتها بأي وجه كان بوطئ أو غيره، وقال بعض أصحابنا: وخصت البكر بزيادة الإقامة عندها أكثر لزيادة حيائها، والميل إليها أكثر واستحبابها أكبر (وإذا تزوج الثيب) على غيرها، ظاهره يشعر أن يكون تزوجها بعقد حتى لو قضى للجديدة ثم طلقها ثم راجعها لم يعد الإقامة عندها؛ لأنها باقية على النكاح الأول، قال في "التتمة": بلا خلاف، وأما إذا خالعها ثم ردها على صداق جديد فلم أراجع النقل فيه.


(١) "سنن النسائي" ٦/ ١٣٤.
(٢) ليست بالمخطوط. وأثبتناها من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>