للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنسبة إلى الآخر، وكأنهُ يراد الترجيح العَام الذي لا يخصّ مدلول العموم كالترجيح بكثرة (١) الرواة، وسائر الأمور الخارجَة من مَدلول العُمومين من حَيث هو عمُوم.

قالَ أبوُ الحُسَين (٢) في "المعتمد": وليس يخلو مثل هذين العمُومين، إما أن يعلم تقدم أحَدهما على الآخر أو (٣) لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك لم يخل إمَّا أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلومًا والآخر مظنُونا؛ لأن الحكم بأحدهما طريقه الاجتهاد، وليس في ترجيح أحدهما ما يقتضي اطراح الآخر فالتخيير (٤).

وقال محمد بن يحيى: ليس أحَدهما بأولى من الآخر، فينظر فيهما إنْ دخلَ أحَدهما تخصيص مُجمع عليه فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا كان أحَدهما مقصودًا بالعمُوم يرجح على ما كانَ عمُومه اتفاقًا (٥).

وقد اختلفوا في أكل التمسَاح، فمنعهُ الشافعي (٦)، وأباحَهُ مَالك وأصحابه (٧)، وهي إحدى المسَائل التي تنبني على هذِه القاعدة.

وبيَان ذلك قوله: "الحِل ميتتهُ" إذا جَعَلناهُ عَامًّا كما استدل الناس به


(١) في (م): لكثرة.
(٢) أبو الحسين محمد بن علي المعتزلي، أحد أئمة المعتزلة بالبصرة، وتوفي بها سنة ٤٣٦، من كتبه غير "المعتمد": "غرر الأدلة"، و"شرح الأصول"، و"تصفح الأدلة".
(٣) في (م): و.
(٤) "المعتمد" ١/ ٤١٩ - ٤٢٠. واختصره الشارح هنا اختصارا شديدا.
(٥) نقله الزركشي عن ابن يحيى في "البحر المحيط" ٨/ ١٦٤.
(٦) انظر: "روضة الطالبين" ٣/ ٢٧٥.
(٧) انظر: "الذخيرة" للقرافي ٤/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>