للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على العُموم دَخل فيه التمسَاح، ويَعارضه نهيهُ عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب مِنَ السبَاع، فهو عَام بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل فيه التمسَاح، فيكون كل واحِد منهما عَامًّا من وجه خاصًّا من وجه، فيدخل تحت القاعدَة، إلا أن تدعي المالكية انصراف لفظة السبَاع إلى البري، لتبَادر اللهم عند الإطلاق إليه، فعَلى هذا لا يُعارض كل واحد منهما الآخر من وجه.

وإذا عُورضوا بوُجُود الحقيقَة في السّبعيَّة، وثبتَ لهم العُرف في الاستعمال؛ كان الاستعمال مُقدمًا على الحقيقة اللغَوية، وإن لم يثبت (١) ذلك فلا بدَّ من ترجيح، فإن طَلبَ الترجيح العَام الخَارج عن مدلول اللَّفظين، فقد ترجح المالكية عُموم هذا الحَديث بموافقة ظاهر قوله تعالى (٢): {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (٣).

واستدَل بهذا الحَديث على الحكم بطهارة (٤) كل مَيتة البحر مع صميم مقدمَة أخرى، وهي أن النجس لا يحَل أكله بدَليل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يقرب مَائع السمن إذا وقعت فيه الفأرة (٥)، واختلفوا في إبَاحَة أكل السَّمك الطافي، والذي ذكرهُ الحنفية كراهته (٦).


(١) في (ص): ثبت. وفي (س): يبين.
(٢) في (د): فقال.
(٣) المائدة: ٩٦.
(٤) في (م): حكم بطهارته.
(٥) سيأتي تخريجه عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
(٦) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>