للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس الكراهة في ذلك، وذلك عن قتادة والزهري، وقال مالك: لا يدخل حتى يقدم شيئًا من صداقها أدناه ربع دينار أو ثلاثة دراهم سواء فرض لها أو لم يكن فرض (١). وكان الشافعي يقول في القديم: إن لم يسم لها مهرًا كرهت أن يطأها قبل أن يسم ويعطها شيئًا. ورخص في ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي وأحمد والشافعي (٢).

(فأعطاها درعه) فيه دليل على جواز بيع السلاح المعد للجهاد وإجارته ورهنه عند المسلم والذمي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

قال ابن عبد البر: اختلف في مهره لفاطمة، ففي هذين الحديثين مهرها درعه الحديد، وأنه لم يكن عنده في ذلك الوقت غيره، وقيل: إنه تزوجها على أربعمائة وثمانين، فولدت له حسن وحسين ومحسنًا، مات صغيرًا وأم كلثوم وزينب، وماتت فاطمة بعد أبيها بثلاثة أشهر (٣).

[٢١٢٧] (ثنا كثير بن عبيد) الحمصي (ثنا أبو حيوة) شريح بن يزيد الحضرمي (عن شعيب) بن أبي حمزة (عن غيلان) بن أنس (عن عكرمة، عن ابن عباس مثله) فصرح فيه كثير بالتحديث عن أبي حيوة.

[٢١٢٨] (ثنا محمد بن الصباح البزاز) بزاءين معجمتين، تقدم (ثنا شريك، عن منصور) بن المعتمر (عن طلحة) بن مصرف (عن خيثمة) ابن عبد الرحمن (عن عائشة قالت: أمرني أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا) لفظ ابن ماجه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تدخل


(١) انظر "المدونة" ٢/ ١٥٢، و"الاستذكار" ١٦/ ٨٥.
(٢) "شرح السنة" للبغوي ٩/ ١٢٧، و"معالم السنن" ٣/ ٥٨.
(٣) "الاستيعاب" (٣٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>