للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئًا. والجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص عليًّا - رضي الله عنه - بالأفضل والأولى، لما يعلم منه من كرم شمائله، وأمر عائشة أن تدخل المرأة على زوجها على أن يعطيها شيئًا ليبين جواز الدخول من غير عطية.

[٢١٢٩] (ثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي المعروف بالبحراني (ثنا محمد بن بكر) بن عثمان (البرساني) وبرسان بضم الموحدة وتخفيف السين المهملة من الأزد (أنا) عبد الملك (بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) تقدم مرات (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما امرأة نكحت) بضم النون وكسر الكاف (١)، ولفظ ابن ماجه: "ما كان من صداق" (٢) (على صداق أو حباء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية، وهو المسمى عند العرب بالحلوان، وقيل: هو عطية خاصة، وهو محمولٌ هنا على ما يشترطه الولي بنفسه سوى المهر، وللعلماء فيه خلاف كما سيأتي (أو عدة) ظاهره أنه يلزمه الوفاء بالوعد من يقول به، ولفظ ابن ماجه: "أو هبة" (٣). بدل العدة. (قبل عصمة النكاح) أي: قبل عقد النكاح، وجمع عصمة عصم كما قال الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٤)، يعني: لا تعتد بامرأتك الكافرة التي بمكة فقد انقطعت عصمة الزوجية بينكما، والعصمة النكاح الذي بينهما، والاعتصام الامتساك بالشيء افتعال منه (فهو لها)


(١) في (ر): الحاء. والمثبت الصواب.
(٢) و (٣) "سنن ابن ماجه" (١٩٥٥).
(٤) الممتحنة: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>