للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما) أكثر، لفظ الترمذي والحاكم: "فلم يعدل بينهما" (١) (جاء يوم) بالنصب (القيامة وشقه) بكسر الشين، أي: نصفه (مائل) لفظ الترمذي والحاكم: "ساقط". ولفظ النسائي: "من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل" (٢). احتج به على أنه يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣)، قال ابن زيد: بتقوى الله تعالى، ومع الميل إلى إحداهن ليس بمعروف، ومن بات عند امرأة من نسائه وجب عليه المبيت عند من بقي دون تخصص، فإن خصص عصى، ويجب عليه أن لا يبتدئ بواحدة إلا بقرعة؛ لأن البدأة لها بغير قرعة تفضيل لها على غيرها والتسوية بينهن واجبة، فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة، ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية دون قرعة، لأن حقها تعين، وإن كن ثلاثًا أقرع في الليلة الثانية للبدأة بأحد الباقيتين.

[٢١٣٤] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن عبد الله بن يزيد الخطمي) نسبة إلى بطن من الأنصار وهو بنو خطمة بن حكيم بن مالك


(١) سنن الترمذي (١١٤١)، و"المستدرك" ٢/ ١٨٧، وأخرجه الترمذي كما ذكر، والنسائي ٧/ ٦٣، وابن ماجه (١٩٦٩). وأحمد ٢/ ٢٩٥ والدارمي (٢٢٥٢) من طريق همام به.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٨٥٠).
(٢) "المجتبى" ٧/ ٦٣.
(٣) النساء: ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>