للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطلاقها، فوهبت نوبتها لعائشة فبقاها، وقال مجاهد: تعزل من تشاء بغير طلاق وتضم إليك من تشاء، فكان ممن آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة، وأرجأ سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة، وكان يقسم لهن ما شاء، قال القرطبي: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد آوى جميعهن إلا صفية، قال: وهذا يدل على أن القسم لم يكن عليه واجبًا (١).

(قالت معاذة: فقلت لها) أي: لعائشة (ما) استفهامية (كنت تقولين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ) إذا استأذنك (قالت: كنت أقول) له (إن كان ذلك الأمر إليَّ لم أوثر) بنصيبي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أحدًا على نفسي) كما قال الغلام وهو ابن عباس حين استأذنه في شرب اللبن أن يعطي للأشياخ الذين عن يساره: لا أوثر بنصيبي منك أحدًا (٢). وإنما استأذنها تألفًا لقلب عائشة، وإعلامه بوده لها، فقالت: لا أوثر أحدًا؛ لأن في إيثارها تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية بما كانت تأخذ عنه في اجتماعها به من الأحكام الشرعية، ولما يحصل لها من التملي بمشاهدته، والمزية العظيمة باجتماعها به، وقد نص أصحابنا وغيرهم على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحبوب ما كان من حظوظ النفس دون الطاعات، كما قالوا: يكره أن يؤثر غيره بنصيبه من الصف الأول، وكذا نظائره.

[٢١٣٧] (ثنا مسدد، ثنا مرحوم بن عبد العزيز) بن مهران (العطار) البصري، مولى آل معاوية الأموي، قال (حدثني أبو عمران) عبد الملك


(١) "المفهم" ٤/ ٢١٠.
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٥١)، ومسلم (٢٠٣٠) (١٢٧) من حديث سهل بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>