للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تيقنت، فهو خطأ ({مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}) قال الزجاج: المعنى: خافت من بعلها دوام النشوز، قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز هو التباعد، والإعراض أن لا يكلمها ولا يأنس بها (١).

[٢١٣٦] (ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم أبو زكريا المري شيخ الشيخين (ومحمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي ابن الطباع، روى عنه البخاري تعليقًا (٢) (المعنى، قالا: ثنا عباد بن عباد) بن حبيب المهلبي.

(عن عاصم) الأحول (عن معاذة) العدوية أم الصهباء (عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستأذننا) (٣) لفظ البخاري: يستأذن في يوم المرأة منا (٤). أي: يستأذن المرأة في اليوم الذي هو نوبتها (إذا كان في يوم المرأة منا) والمراد باليوم مع ليلته، فإن اليوم يطلق ويراد به مع ليلته كما في الحيض، لكن اليوم قبل الليلة أم بعده؟ وجهان للعراقيين، والأول أولى، بل في "المهذب" تعينه (٥).

(بعدما نزلت) هذِه الآية ({تُرْجِي}) (٦) أي: تؤخر ({مَنْ تَشَاءُ}) تأخيرها ({مِنْهُنَّ}) أي: من نسائك فتتركها من غير قسم ولا طلاق ({وَتُؤْوِي}) أي: تضم إلى فراشك ({مَنْ تَشَاءُ}) من الإيواء، قال ابن عباس: تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، وأراد تطليق سودة حين همَّ


(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٤٠٣.
(٢) البخاري (١٧٦٩، ٦٠٧٢).
(٣) تحرفت إلى: ليستأذننا.
(٤) "صحيح البخاري" (٤٧٨٩).
(٥) "المهذب" ٢/ ٤٨٣.
(٦) الأحزاب: ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>