للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت: والله ما لي في الرجال من حاجة، ولكني أحب أن أحشر في أزواجك. قال: فردها (١). (يا رسول الله) وهبت (يومي لعائشة) وللشافعي عن هشام بن عروة، عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة (٢). وفي الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة (٣). وهذِه الهبة ليست بلازمة، فلها الرجوع متى شاءت (فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها) وهذا القبول ليس بلازم للزوج؛ لأنها بإسقاط حقها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع بها، وأفهم اقتصاره في الحديث على قبوله أنه لا عبرة برضا عائشة الموهوبة ولا عدمه، بل يكفي قبول الزوج وهو المشهور، وليس لنا تقبل الهبة فيها غير الموهوب له إلا هذِه، وقيل: يشترط رضا الموهوبة للمنة عليها، وبه أجاب المتولي، وإذا وهبت ليلتها لمعينة بات عندها ليلتيهما؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وقيل: يوالي بين الليلتين؛ لأنه أسهل عليه (قالت) عائشة: كنا (نقول) و (في ذلك) بكسر كاف التأنيث (أنزل الله وفي أشباهها من النساء أراه) بضم الهمزة، أي: أظنه (قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ}) (٤) أي: توقعت، قال القرطبي: وقول من قال: معنى خافت


(١) "السنن الكبرى" ٨/ ٧٥.
(٢) "الأم" ٥/ ١٥٨.
(٣) "صحيح البخاري" (٥٢١٢)، و"صحيح مسلم" (١٤٦٣) (٤٧).
(٤) النساء: ١٢٨، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٧/ ٧٤ من طريق المصنف.
وصححه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٨٦. وحسن سنده الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>