للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشرف الخلق - صلى الله عليه وسلم - ويساوي (من مكثه) مثلث الميم، وفي "المطلب" لغة رابعة وهي فتح الميم والكاف أي: إقامته (عندنا) فلا يجوز التفضيل في قدر مكثه عند إحداهن على غيرها، وإن اختصت الواحدة بصفات شريفة كإسلام ونسب ودين ونحوها؛ لأن القسم شرع للعدل واجتناب التفضيل المؤدي إلى الوحشة، لكن يمكث عند الحرة مثل الأمة.

(وكان قل) أن يمضي (يوم إلا وهو يطوف علينا) أي: على نسائه (فيدنو من كل امرأة) من التسع (من غير مسيس) المس والمسيس أصله المس باليد دون حائل، ثم استعير للجماع، ولأحمد: كان يطوف علينا فيقبِّل (١) ويلمس (٢) (حتى يبلغ إلى) المرأة (التي هو يومها) وفي نوبتها (فيبيت عندها) ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لحسن عدله بين النساء وقوته على الجماع كان إذا تاقت نفسه إلى واحدة من النساء في غير نوبتها فجامعها، طاف في يومه أو ليلته على سائر نسائه، وللبخاري: كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، وله تسع نسوة (٣).

(و) الله (لقد قالت سودة بنت زمعة) بن قيس بن عبد شمس (حين أسنت) وكبرت (وفرقت) بكسر الراء، أي: خافت، يقال: فرق يفرق فرقًا كبعث يبعث بعثًا، ويتعدى بالهمزة فيقال: أفرقته (أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وللبيهقي عن عروة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق سودة فلما


(١) لفظ أحمد في "المسند": فيدنوا. أما رواية: "فيقبل ويلمس" فعند الدارقطني (٣٧٣٥)، والحاكم ١/ ١٣٥ والبيهقي ١/ ١٢٣.
(٢) "مسند أحمد" ٦/ ١٠٧.
(٣) "صحيح البخاري" (٥٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>