للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٣٨] (ثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن) محمد (بن شهاب) الزهري (أن عروة بن الزبير حدثه، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا) طويلًا، وكذا في القصير في الأصح، وأراد أن يستصحب بعضهن معه سواء كانت واحدة أو أكثر، ولا يشترط في السفر كونه مباحًا، لكن اشترط الغزالي كونه مرخصًا (١)، أي: مباحًا، وكذا صرح به القفال في "محاسن الشريعة"، وهو قضية تصريح الشافعي بأن ذلك رخصة، وصرح به الماوردي في سفر المعصية (٢).

(أقرع بين نسائه) لتعيين المخصوصة منهن بالسفر، هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك أن له ذلك من غير قرعة (٣).

وفيه إثبات القرعة في الشريعة والعمل بها في كل مكان يحصل التساوي فيه والقرعة تزيل التهمة (فأيتهن خرج سهمها) والأصل في السهم واحد السهام التي يضرب بها في الميسر هي القداح، ثم سمي به ما يفوز به الفاتح، وطريق القرعة أن يأخذ رقاعًا بعدد النساء ثم إن شاء كتب اسم النساء اللاتي يقرع عليهن ليخرج السهام عليهن، وإن شاء كتب الخروج في السفر في الرقعة أولى وفي ثانية ثانٍ وثالثة ثالث، فيخرج على الأسماء ثم يدرج الرقاع في بنادق مستوية ورقًا وشكلًا في طين أو شمع، ثم توضع البنادق في حجر من لم يحضر


(١) انظر: "الوسيط" ٥/ ٣٠٠.
(٢) "الحاوي الكبير" ٩/ ٥٩٠.
(٣) انظر "المدونة" ٢/ ١٨٩ - ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>