للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان من المعلوم عندهم أن القبر لا يسجد له ولا يصلى، ويدل عليه رواية مسلم عن جندب بن عبد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمسٍ، يقول: "إن من (١) كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" (٢). (قال: فلا تفعلوا) ذلك (فلو كنت آمرًا) بمد الهمزة وكسر الميم مع التنوين اسم فاعل من أمر (أحدًا أن يسجد لأحد) ورواية الشافعي بإسنادٍ جيد، رواته مشهورون في قصة الجمل وسجوده: هذِه بهيمة لا تعقل تسجد لك نحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك، قال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر" (٣) (لأمرت النساء أن تسجد لأزواجهن) ولابن ماجه: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (٤) وقد نهى الله عن السجود لمخلوق كالشمس والقمر، وأمر بالسجود لخالقها، وكذا المرأة لزوجها المخلوق، بل لخالقه، وقد قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاعة الزوج بالصلوات الخمس التي من جملتها السجود فيما رواه ابن حبان، عن أبي هريرة: "إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" (٥) (لما جعله الله) ورواية أحمد المتقدمة:


(١) من "صحيح مسلم".
(٢) "صحيح مسلم" (٥٣٢) (٢٣).
(٣) لم أقف عليه عند الشافعي. وقد أخرجه أحمد ٣/ ١٥٨. وقال الضياء في "المختارة" (١٨٩٥): إسناده حسن.
(٤) "سنن ابن ماجه" (١٨٥٣).
(٥) "صحيح ابن حبان" (٤١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>