للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في حق المرأة على زوجها

[٢١٤٢] (ثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو قزعة) سويد بن حجير بضم الحاء المهملة وفتح الجيم مصغر (الباهلي) أخرج له مسلم والأربعة (عن حكيم بن معاوية) بن حيدة (القشيري، عن أبيه) معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري جد بهز بن حكيم - رضي الله عنه - (قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها) بضم التاء وكسر العين (إذا طعمت) بفتح الطاء وكسر العين، أي: أكلت، بدليل رواية النسائي: "أطعموهن مما تأكلون" (١). والطعام يستلزم السقي، والمعنى: وتطعمها إذا طعمت وتسقها إذا شربت، قد يؤخذ منه أنها إذا أكلت معه برضاها سقطت نفقتها، ولعل المراد: يطعمها أول وقت يطعم غالب الناس فيه وهو صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس؛ لأنه أول وقت الحاجة إلى الطعام، فاعتبر. قال الغزالي: لا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا يطعمهم منه، وهو ظاهر الحديث؛ فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف، فإن كان لا تطيب نفسه بأكلهم منه لقلته أو لغير ذلك، فليأكله في خفية بحيث لا يعرف به أهله (٢).

(وتكسوها) بفتح التاء (إذا اكتسيت) ويدل عليه رواية ابن ماجه: "ويكسوها إذا اكتسى" (٣) (أو) قال: إذا (اكتسبت) بالباء الموحدة بدل


(١) "السنن الكبرى" للنسائي (٩١٠٦).
(٢) "إحياء علوم الدين" ٢/ ٤٧.
(٣) "سنن ابن ماجه" (١٨٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>