للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المثناة، وهو شك من الراوي، والمراد بالاكتساب في هذِه الرواية ما استقر عليه ملكه من حادث بالتكسب أو موروث أو هبة ونحوها؛ لأنه مكسوب له وهو الأصل في حصوله، والسبب فيه، والواجب عليه دفع كسوة زوجته، ومذهب الشافعي (١) أنه يلزمه كسوة كل ستة أشهر أولها؛ لأنه أول وقت حاجته وحاجتها، وهذا في كسوة البدن، أما ما يبقى سنة فأكثر كالبسط والظروف والسقط فإنه يجدد في وقت تجديده، ومثله - فيما يظهر - تبييض الدست ونحوه عند الحاجة (ولا تضرب الوجه) ولا المواضع المخوفة؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف، ولكن قوله: "ولا يضرب الوجه" دلالة على جواز ضربها في غير الوجه، إلا أنه ضرب غير مبرح، أي: شديد بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظمًا، ولا يدمي لها جسمًا.

قال ابن قدامة في "المغني": للزوج تأديبها على ترك فرائض الله تعالى (٢). وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد بن حنبل عن ما يجوز ضرب المرأة عليه، قال على فرائض الله تعالى. وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرح.

وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن جابر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله عبدًا علق في بيته سوطًا يؤدب أهله"، فإن لم تصلي فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم [مع] (٣) امرأة لا تصلي


(١) "الحاوي" ١١/ ٤٣٤ - ٤٣٥، "المهذب" ٢/ ١٦٢.
(٢) "المغني" ٣/ ٥٥. فصل في النشوز.
(٣) من "المغني".

<<  <  ج: ص:  >  >>