للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك: لأن ما في هذِه المواضع استفهامية مجرورة فحقها أن تحذف ألفها فرقًا بينها وبين ما الموصولة، قال: وهذا هو الكثير نحو {بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ} (١) و {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣)} (٢)، قال: ونظير ثبوت الألف في الأحاديث المذكورة ثبوتها في {عما يتساءلون} (٣) من قراءة عكرمة وعيسى (٤)، ومن ثبوتها في الشعر قول حسان:

على ما قام يشتمني لئيم ... كخنزير تمرغ (٥) في رماد (٦)

قال: وعدول حسان عن علام (٧) يقوم يشتمني لئيم مع إمكانه؛ دليل على أنه مختار لا يضطر.

(يضرب امرأته) أو يهجرها أو يعظها، ولا تسأل المرأة في ضربها زوجها أو هجرها (ولعل الأمة الموطوءة إذا باعها سيدها)، ولعل سبب النهي عن سؤال الرجل عن ضرب زوجته لأن ذلك قد يؤدي إلى هتك ستر زوجته؛ فإنه قد يكون ضربها أو هجرها لامتناعها من جماعه أو نحو ذلك مما يستقبح ذكره بين الرجال، وفيه دليل على جواز ضرب الرجل امرأته كما قال - عليه السلام -: "اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف


(١) النمل: ٣٥.
(٢) النازعات: ٤٣.
(٣) النبأ: ١.
(٤) "روح المعاني" للألوسي ١١/ ٤٠١.
(٥) بياض في الأصل. واستدركته من مصدر التخريج.
(٦) انظر "خزانة الأدب" ٦/ ٩٩.
(٧) كتبت في المخطوط: على م.

<<  <  ج: ص:  >  >>