للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضربًا غير مبرح" (١). قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه (٢). وروي أن عمر ضرب امرأته، فعذل (٣) في ضربها، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يسأل الرجل فيم ضرب أهله"، وكما لا يَسأل الزوجَ عن الضرب أجنبيُّ لا يسأله أبوها ولا أمها ولا أحد من أقاربها، فمن حق الزوج أن لا يفش سرها لا في الطلاق ولا عقد النكاح، فقد روى مسلم والمصنف عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه" (٤). ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري.


(١) يريد بذلك ما رواه مسلم (١٢١٨) (١٤٧) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: "ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح".
(٢) رواه الطبراني في "تفسيره" ٨/ ٣١٤.
(٣) أي: لاموه على ضربها. اللسان مادة: عذل.
(٤) أخرجه مسلم (١٤٣٧) (١٢٣). وسيأتي تخريجه عند أبي داود (٤٨٧٠) باب في نقل الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>