للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصله الجزم على النهي، ويجوز رفع الراء على أنه خبر بمعنى النهي كقوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} (١) (المرأة) بالرفع (المرأة) من المباشرة، وهي الملامسة، قال أبو الحسن القابسي: هذا من أبين ما تحمى به الذرائع (٢). فإنه نهى أن تضاجع المرأة المرأة، وبين لما نهاها عن ذلك، وأخبر أن ذلك ينتهي إلى أن تصف لزوجها المرأة بأمارات منها وصفات تقوم مقام نظره إليها، ولعل ذلك يدخل في قلب زوجها من الفتنة بالموصوفة فقد يكون سببًا لطلاق الزوجة، أو يكون وصفها لها قبيحًا فيكون ذلك غيبة لها (لتنعتها) بكسر لام الجر ونصب تنعت بأن المقدرة. ورواية البخاري: "فتنعتها" (٣) بالفاء بدل اللام وهو نصب أيضًا على جواب النهي، فكأن الشيخ أبو الحسن جعل النعت يقع على الحسن والقبيح.

قال الخليل: النعت وصفك الشيء بما فيه من حسن إلا أن يتكلف متكلف فيقول: ذا نعت سوء، قال: وكل شيء جيد بالغ فهو نعت (٤).

وقال الداودي: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مباشرة المرأة المرأة (لزوجها) للوجه الذي ذكره ابن مسعود. فكأنه جعل فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها من كلام ابن مسعود. قال السفاقسي: وظاهر الحديث ما ذكره الشيخ أبو الحسن قبل هذا أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، والغرض من


(١) الواقعة: ٧٩.
(٢) انظر: "شرح البخاري" لابن بطال ٧/ ٣٦٥.
(٣) "صحيح البخاري" (٥٢٤٠).
(٤) "العين" ٢/ ٧٢ (نعت).

<<  <  ج: ص:  >  >>