للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث انتفاء النعت لا المباشرة، لكن أوقع النهي عن المباشرة؛ لأن بها توصلت إلى معرفة نعتها فهو نهي للسبب والمراد المسبب، وفي معنى المباشرة رؤية المرأة في الحمام ونحوه؛ فإنه سبب إلى معرفة نعتها (كأنما) لفظ البخاري: "كأنه" (١) (ينظر إليها) استدلوا به على جواز السلم في الحيوان إذا وصف وصفًا تامًّا، وقد يستدل به على أنه يصح البيع بالصفة التي تقوم مقام النظر كما في الحديث: "كأنه ينظر إليها" كما يصح في السلم، قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد: لا يصح حتى يراه (٢). كما هو الجديد من مذهب الشافعي (٣).

[٢١٥١] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي شيخ البخاري (ثنا هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي.

(عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (عن جابر) بن عبد الله - رضي الله عنهما - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة) أي: وقع نظره عليها فجأة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحتجب النساء منه (فدخل على) امرأته (زينب بنت جحش) رضي الله عنها، الظاهر أنه إنما خصها بالدخول دون غيرها؛ لأن النوبة في المبيت كانت عندها (فقضى حاجته منها) (٤) لا يظن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل فقضى حاجته أنه كان غلبته شهوته أو مالت نفسه إليها حاشاه عن ذلك، إنما فعل ذلك ليسن وليُقتدى به وليحسم عن نفسه ما يتوقع


(١) "صحيح البخاري" (٥٢٤٠).
(٢) "المغني" ٦/ ٣٣.
(٣) أنظر: "الأم" ٤/ ٢٤١.
(٤) في الأصل: منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>