للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقدمات الجماع، ويدعو إليه، ويستمر التحريم حتى يحصل الاستبراء - ومفهوم الحديث الجواز، وبه قال الحسن: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها، وله أن يستمتع منها بما شاء ما لم يمس فرجها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الوطء فاختص بالفرج، ولأن كل استبراء حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة لأنه (١) داعية إلى الوطء المحرم لأجل اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وعن أحمد أنه لا يحرم لما روي عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون (٢) (حامل) ولو كان من زنا لإطلاق الحديث، وهو الذي صححه النووي (٣) تبعًا للمتولي.

(حتى تضع) حملها ولو ميتًا أو مضغة فيها صورة آدمي لا علقة، والمراد بالوضع وضع كل الحمل كما هو ظاهر الحديث لا بعضه، ولو فضل إلى أن يخرج معظمه حيث لم يبق منه إلا بعض يد فهو كالمنفصل جميعه، ولو كان الحمل توأمين فلا يحصل الاستبراء إلا بوضع الثاني؛ لأنهما حمل واحد (ولا) توطأ (غير ذات حمل) ورواية أحمد (٤) وابن أبي شيبة (٥): والحائل. وهي بمعناها أي: ولا يستمتع


(١) في المخطوط لأمه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٩٢١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٤١٩ من طريق حماد به.
(٣) "روضة الطالبين" ٨/ ٤٢٦.
(٤) "مسند أحمد" ٣/ ٢٨. وروايته: غير حامل. كرواية المصنف.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١٧٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>