للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها في غير الفرج (حتى تحيض) واستدل به الرافعي على أن الحامل [لا] (١) تحيض، قال: لأنه جعل الحيض دليلًا على براءة الرحم، فلو قلنا: الحامل تحيض ولو حيضة (لبطلت دلالته) (٢) ولهذا أكدها بقوله: (حيضة) (٣) ولفظ ابن أبي شيبة: حتى تستبرأ بحيضة (٤). يعني: كاملة، فلا يكفي بعض الحيض حتى لو كانت حائضًا عند وجوب الاستبراء لم ينقضي الاستبراء حتى تطهر وتحيض حيضة أخرى للحديث، ويخالف بقية الطهر حيث يعتد بها طهرًا في العدة وفي الاستبراء على رأى؛ لأن بقية الحيض مستعقب الطهر الذي لا دلالة له على البراءة، وعن مالك: إن وجد الاستبراء في أول الدم حسب للباقي، وإن وجد في آخره لم يحسب (٥). والقول الثاني وهو القديم ونص عليه في "الإملاء": استبراؤها بالطهر قياسًا على العدة.

[٢١٥٨] (ثنا) محمد بن محمد (النفيلي، ثنا محمد بن سلمة) بفتح السين واللام وهو ابن عبد الله الباهلي، أخرج له مسلم.

(عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي"، قال (حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق) حبيب بن الشهيد التجيبي، ثم القتيري مولاهم البصري.


(١) سقط من المخطوط.
(٢) في الأصل: كاملة على الأظهر. والمثبت من "الشرح الكبير" للرافعي ٢/ ٥٧٦.
(٣) "الشرح الكبير" للرافعي.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١٧٧٥١).
(٥) "المدونة" ٢/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>