للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جوابًا للفريقين في وقت واحد، وتكرر نزول الآية في وقتين مختلفين كما قد روى غير واحد من النقلة في الفاتحة أنها تكرر نزولها بمكة والمدينة. قال: وقد تمسك طائفة بعموم لفظ {أَنَّى شِئْتُمْ} ورأوا أنها متناولة لقبل المرأة ودبرها، فأجازوا وطء المرأة في دبرها، وممن نسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن الماجشون من أصحابنا، وحكي عن مالك في كتاب يسمى كتاب السر، وحكى العتبي إباحة ذلك عن مالك. قال: وأظنه من ذلك الكتاب. قال: وجمهور السلف والعلماء على تحريم ذلك، ولا متمسك للمبيحين بالآية؛ لأنها نزلت جوابًا لما ذكر فيقصر على نوع ما نزلت جوابًا له؛ فإنهم سألوا عن جواز الوطء في الفرج من جهات متعددة فأجيبوا بجوازه، فأتى على عمومها في جهات المسلك الواحد لا في المسالك (١).

(مقبلات) على جنب كما تقدم (ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك) كله (موضع الولد) وهو القبل.


(١) "المفهم" ٤/ ١٥٧ - ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>