للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جامعوهن في البيوت) قال النووي: أي خالطوهن وساكنوهن في بيت واحد، يعني: إن شئتم (١) (واصنعوا كل شيء) أي: استمتعوا بكل ما شئتم منهن (غير النكاح) استدل به النووي ومن قال بقوله على أنه يجوز للرجل أن يستمتع بما بين السرة والركبة في غير القبل، وقواه من جهة هذا الحديث الذي استدل به واختاره، فقال: وممن ذهب إلى جوازه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر من أصحابنا (٢).

واعلم أن أكثر أصحابنا قد فرضوا هذِه المسألة في الاستمتاع وهو شامل للنظر إلى ما بين السرة والركبة في حال الحيض وللمباشرة وهو التقاء البشرتين، وعبر النووي في "المهذب" (٣) و"التحقيق" بالمباشرة وهو يقتضي إباحة النظر بشهوة، واعلم أن أكثر الأصحاب سكتوا عن مباشرة المرأة لما بين السرة والركبة من الرجل كمس الفرج، والقياس تحريمه في حال الحيض.

(فقالت اليهود) حين بلغهم ذلك (ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا) أي: من أمر ديننا (إلا خالفنا فيه) كان يشق عليهم مخالفة دينهم، ويطمعون أن يرجع إلى دينهم، ولم يزل الآدمي يكره مخالفته في قوله وفعله أو مخالفة مذهبه ونحو ذلك (فجاء أسيد بن حضير) بضم


(١) انظر "شرح مسلم" ٣/ ٢١١.
(٢) "شرح مسلم" ٣/ ٢٠٥.
(٣) "المجموع شرح المهذب" ٢/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>