للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفصيل بين أن يأتيها في الدم أو في انقطاعه كما سيأتي في الحديث بعده (قال: يتصدق بدينار أو) على الشك (بنصف دينار) كذا للنسائي (١) وابن ماجه، ورواه الترمذي عن حصين، عن مقسم بلفظ يقع على امرأته وهي حائض؛ قال: "يتصدق بنصف دينار". وهو محمول على من وطئ بعد انقطاع الدم، وهكذا الرواية: "بدينار أو بنصف دينار" عند الثلاثة، وأما ما وقع في "الشرح الكبير" للرافعي جاء في رواية: "فليتصدق بدينار وبنصف دينار"، ففيه تحريف وهو حذف الألف، والصواب إثباتها كما تقدم (٢)، قال المنذري: هذا الحديث اضطرب الرواة فيه اضطرابًا كثيرًا، فروي تارةً مرفوعًا وتارة مرسلًا. قال: وقيل لشعبة: إنك ترفعه. قال: كنت مجنونًا ثم صَحَحْتُ. فرجع عن رفعه بعدما كان يرفعه.

وقال شيخنا ابن حجر: شك شعبة في رفعه عن الحكم، عن عبد الحميد.

[٢١٦٩] (ثنا عبد السلام بن مطهر) بتشديد الهاء المفتوحة بن حسام الأزدي، أخرج له البخاري، عن عمر بن المقدمي.

(ثنا جعفر بن سليمان) الضبعي، كان مع كثرة علومه أميًّا، أخرج له مسلم عن جماعة (عن علي بن الحكم البناني) بضم الموحدة نسبة إلى بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب، وصارت بنانة محلة بالبصرة لنزول هذِه القبيلة


(١) "سنن النسائي" ١/ ١٥٣.
(٢) لم أقف على تلك الرواية عند الرافعي في "الشرح الكبير" وإنما عندنا: من أتى امرأته حائضًا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبَر الدم فليتصدق بنصف دينار. "الشرح الكبير" ١/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>