للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها، أخرج البخاري لعلي بن الحكم هذا في الإجارة.

(عن أبي الحسن) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته (١) (الجزري) بفتح الجيم والزاي نسبة إلى الجزيرة، مجهول.

(عن مقسم، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: إذا أصابها في) إقبال (الدم) كذا للبيهقي (٢). وفي رواية له وللترمذي: إذا كان دمًا أحمر (٣). ولأبي يعلى والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي: في رجل جامع امرأته وهي حائض؛ فقال: إن كان دمًا عبيطًا (٤) (فدينار) أي: فليتصدق بدينار، كذا في رواية أبي يعلى والدارمي المذكورة، والمراد بالدينار وهو المثقال، والمراد بإقبال الدم أوله، ويجوز صرف هذا إلى واحد (وإذا أصابها في انقطاع الدم) ورواه البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة وعبد الكريم بن أمية به مرفوعًا وجعل هذا التفسير من قول مقسم فقال: فسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل (٥) (فنصف دينار) أي: فيتصدق بنصف دينار.

وفي رواية لأحمد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (٦).


(١) "الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" (١٤٧٨).
(٢) "السنن الكبرى" ١/ ٣١٧.
(٣) سنن الترمذي (١٣٧)، "والسنن الكبرى" ١/ ٣١٧.
(٤) "سنن الدارمي" (١١٥١)، و"مسند أبي يعلى" (٢٤٣٢).
(٥) "السنن الكبرى" ١/ ٣١٧.
(٦) الحديث تقدم تخريجه برقم (٢٦٥) باب في إتيان الحائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>