للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للفتنة وداع إلى استجلاب قلوب الرجال إليهن.

(قال المصنف: ومن ها هنا حفظته) بكسر الفاء (عن مؤمل) بن هشام (وموسى) بن إسماعيل (ألا لا يفضين) بضم أوله وكسر الضاد المعجمة وتشديد نون التأكيد (رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة) قال بعضهم: الإفضاء المنهي عنه هنا أن يتضاجعا تحت لحاف واحد ويلتصق بشرة أحدهما بالآخر ليس بينهما حاجز، وإذا امتنع إفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة فأحرى وأحق أن يمتنع إفضاء الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل؛ إذ لا زوجية بينهما ولا مبيح لذلك (إلا إلى ولد أو والد) يحتمل أن يعود الاستثناء إلى جميع ما قبله كما هو قاعدة مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلى جميع ما قبله، فيجوز أن يفضي الرجل إلى ولده الصغير تحت لحاف واحد، وكذا المرأة إلى ولدها الصغير، وكذا يفضي الولد إلى والده ووالدته وجده وجدته وإن علوا (وذكر) خصلة (ثالثة فنسيتها) ولم أذكرها.

قال المصنف (وهو في حديث مسدد، قال موسى: حدثنا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي) بضم المهملة كما تقدم في أول الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>