للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسه وزوجته؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان وكشفها للأسماع والآذان؛ إذ كل منهما يحصل به الاطلاع على العورة، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعمد المرأة فتصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها" (١). كما تقدم في الحديث؛ فإن دعت حاجة إلى ذكر شيء من ذلك فليذكر معها غير معين بحسب الحاجة والضرورة كما قال - عليه السلام -: "فعلته أنا وهذِه" (٢). وكقوله: "هل أعرستم الليلة" (٣).

(ألا إن طيب الرجال) من هنا رواه الترمذي (٤) والنسائي (٥) دون ما قبله (ما ظهر ريحه) زاد الترمذي: "وخفي لونه" (ولم يظهر لونه) لأن لون الطيب والثياب ليسا مقصودين في الشرع، بل المحبوب استعمال الطيب والبخور، والرائحة الطيبة مرغوب فيه مندوب إليه، فإن فيه النفع المتعدي، لكن إنما يكون مندوبًا إليه إذا قصد به الأمور الشرعية كاستعماله عند حضور الجمع والجماعات والأمور المعظمات ليكون في العبادات على أشرف الحالات، فلو قصد بذلك المباهاة والفخر والاختيال لكان ذلك من أسوأ الذنوب وأقبح الأفعال (ألا إن طيب النساء) المحمود (ما ظهر لونه) للزوج كما لها أن تتحلى له بألوان الثياب المصبغة (ولم يظهر ريحه) (٦) للرجال الأجانب؛ فإنه جالب


(١) تقدم تخريجه قريبًا برقم (٢١٥٠) باب ما يؤمر به من غض البصر.
(٢) أخرجه مسلم (٣٥٠) (٨٩) من حديث عائشة.
(٣) أخرجه البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١٤٤) (٢٣) من حديث أنس.
(٤) "سنن الترمذي" (٢٧٨٧).
(٥) "سنن النسائي" ٨/ ١٥١.
(٦) أخرجه الترمذي والنسائي كما تقدم، وأحمد ٢/ ٤٤٧ من طريق سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>