للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حتى تطهر) واختلف في المعنى الذي لأجله منعه إيقاع الطلاق في الطهر الثاني للحيضة التي طلق فيها (ثم تحيض) بعد ذلك (ثم تطهر) فإنه أمر أولًا بالرجعة ثم بتأخير الطلاق إلى طهر يلي هذا الحيض، فقيل: لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق، ولو طلق في أول طهر بخلاف الطهر الثاني حتى قيل: إنه يستحب الوطء في الطهر الأول، وإن كان المرجح خلافه، وقيل: هو عقوبة للمطلق في الحيض المحرم وتغليظ عليه، ورد (١) بأن ابن عمر لم يكن يعلم تحريمه.

وأجيب بأن تغليظه - صلى الله عليه وسلم - دون أن يعذره يقتضي أن ذلك في غاية الظهور، وأن هذا لا يكاد يخفى على أحد، وقيل: لأن الطهر الأول مع الحيض قبله كالشيء الواحد، وقيل: لأنه إذا طال مقامها رجي أن لا يطلق لأنه قد يطأها في الطهر الأول، فيذهب ما في نفسه منها من سبب طلاقها.

وادعى القرطبي أن هذا الحديث رواه سالم بن عبد الله ويونس بن جبير عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق". ولم يقولوا: "ثم تحيض ثم تطهر"، وهذا الذي في "المختصر" رواه الترمذي بلفظ: "ثم يطلقها طاهرًا أو حاملًا" (٢).

قال شيخنا البلقيني: وليس في رواية سالم ويونس، ورواية ابن عمر مخالفة في المعنى، بل في اللفظ، قال: وإنما يختلفان من وجه آخر،


(١) في الأصل: وأورد. والمثبت أليق بالسياق.
(٢) "سنن الترمذي" (١١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>