للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو أن في رواية لسالم في مسلم: فأمره أن يراجعها طاهرًا من غير جماع. وسيأتي في الرواية الآتية: "مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل" كما سيأتي.

(ثم إن شاء) الزوج (أمسك) زوجته، أي: دام عصمتها (بعد ذلك) كله (وإن شاء طلق) فيه دليل على جواز الجمع بين الطلقات الثلاث؛ لأنه قال: طلقها فأطلق الطلاق، ولم يفصل بين الثلاث والثنتين، أو الواحدة تدل على جواز الجمع؛ لأن قاعدة مذهب الشافعي أن ترك التفصيل في قضايا الإجمال منزل منزلة العموم في المقال، وطلق هنا قضية الإجمال فكان كالعموم (١).

(قبل أن يمس) بفتح الياء والميم، أي: قبل أن يجامعها، واحترز قبل اللمس عما لو طلقها في طهر جامعها فيه، وكانت ممن تحبل ولَمَّ بها حمل فإن الطلاق في هذِه الحالة حرام وواقع عليها، وعلل التحريم بأمرين: أن الزوج لا يأمن أن تكون حاملًا فيندم على مفارقتها مع الولد، والثاني أنها تكون مرتابة بالحمل؛ فإنها في هذِه الحالة لا تعلم هل تعتد بوضع الحمل أم بالأقراء.

(فتلك) المدة زمن (العدة التي أمر الله) تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) (أن تطلق لها النساء) أي: فيها؛ فاللام بمعنى: في، كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (٣) {لَا


(١) انظر: "البرهان" للجويني ١/ ١٢٢.
(٢) الطلاق: ١.
(٣) الأنبياء: ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>