للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} (١)، وقولهم: مضى لسبيله، ولا تصح الإشارة التي في قوله: "فتلك" إلى (٢) الحيضة؛ لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به، بل منهي عنه، انتهى.

[٢١٨٠] (ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، أن) عبد الله (بن عمر - رضي الله عنه - طلق امرأة له وهي حائض تطليقة) يعني: واحدة كما سيأتي مصرحًا به في الرواية الآتية (بمعنى حديث مالك) عن نافع كما تقدم.

[٢١٨١] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع) بن الجراح ومات قبله (عن سفيان) بن عيينة.

(عن محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد (مولى آل طلحة) التيمي من الكوفة، أخرج له مسلم والبخاري في "الأدب".

(عن سالم) بن عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (أنه طلق امرأته) آمنة، كما تقدم (وهي حائض) جملة حالية، وطلاق النفساء في معنى الحائض.

واستثني من الطلاق في الحيض صور منها: الحامل إذا حاضت. فلا يحرم طلاقها على الأصح، ومنها: إذا قال: أنت طالق مع آخر حيضك، ومنها: الحكمان في صورة الشقاق لا يحرم في الحيض للحاجة إلى قطع النزاع، ومنها: المؤلي إذا طولب فطلق في زمن الحيض، قاله الإمام وغيره وتوقف فيه الرافعي (٣).


(١) الأعراف: ١٨٧.
(٢) في الأصل: أي. والمثبت المناسب للسياق.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" ٨/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>