للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مره فليراجعها) الأمر للاستحباب كما تقدم؛ لأنه بالمراجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق من أجله وهو تطويل العدة، وإذا راجعها فهل يرتفع أثر التحريم؟ حكى النووي في تعليقه على الوسيط أن جماعة من مشايخه قالوا: يرتفع التحريم؛ لأنها كفارة له، ولأنه رجوع عن المصيبة لأنها توبة وهي تجب ما قبلها، وبه يتقوى مذهب مالك أن الأمر بالرجعة هنا أمر وجوب (١)؛ لأنها توبة من معصية، والتوبة واجبة، وردَّ الماوردي على مالك بأنه أورد على أن الارتجاع لا يجب إذا طلقها في طهر جامعها فيه مع أنه حرام بالاتفاق، فكذا في الطلاق في الحيض (٢) (ثم ليطلقها) يعني إن شاء طلاقها، قال الماوردي والروياني: لو طلق للسنة ثم راجعها ندب أن لا يطلق أخرى حتى يطأ لتكون المراجعة للاستمتاع.

قال الرافعي: وكان الوجهين للاستحباب أما الإباحة فما ينبغي فيها خلاف (إذا طهرت) أي: إذا شرعت في الطهر الأول قبل أن يمس لأنه إن جامعها حرم عليه أن يطلق في ذلك الطهر (أو) يطلقها (وهي حامل) ولفظ الترمذي: "فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".

قال عياض: في قول مسلم: "ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" فيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإطلاق دون التفصيل، يعني سواء كانت حائضًا أو غير حائض. قال: وقد منعه بعض أصحابنا كما منع طلاق من لم يدخل بها وهي حائض، وأجازه الآخرون. قال: وهذا راجع


(١) انظر: "البيان والتحصيل" ٥/ ٤٦٤.
(٢) "الحاوي" ١٠/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>