للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الاختلاف في النهي عن الطلاق في الحيض، فمن رأى أنه معلل بتطويل العدة أجازه في الحامل وفي التي لم يدخل بها؛ إذ الحامل عدتها الوضع فلا تطويل فيها، ومن لم يدخل بها لا عدة عليها أصلًا فتوصف بطول أو قصر، ومن رآه غير معلل منع الطلاق في المسألتين جميعًا. قال: وفيه نظر؛ لأن قضية ابن عمر قضية عين، فإذا قلنا أن النهي غير معلل افتقر المنع في المسألتين إلى دليل على القول بأن القضايا في الأعيان لا تتعدى، أو كون مجرد النهي غير معلل لا يوجب الحكم في المسألتين بالمنع. وأما الطريقة الأخرى وهي إثبات التعليل فإنما يصح ما قالوه فيها أيضًا على القول بأن العلة إذا ارتفعت ارتفع حكمها، وهذا فيه تفصيل وتحقيق (١).

وقال النووي: فيه دليل لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها وهو مذهب الشافعي (٢).

قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء - يعني: بحل طلاق الحامل وإن كان قد جامعها فيه - لأن المطلق مع العلم بالحمل قد وطأ نفسه عليه (٣).

وقد استدل بهذا الحديث أصحابنا على أن طلاق (٤) الحامل سني كما قال القفال، قال: وكأن الشافعي لم يبلغه هذا الحديث (٥).


(١) "إكمال المعلم" ٥/ ١٣ - ١٤.
(٢) "شرح النووي على صحيح مسلم" ١٠/ ٦٥.
(٣) "الأوسط" لابن المنذر ٩/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٤) ليست بالأصل والسياق يقتضيها.
(٥) انظر: "حاشيتا قليوبي وعميرة" ٣/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>