للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن سيرين: هو أفضل من نزل البصرة من الصحابة (١) (سئل عن رجل طلق امرأته) ظاهر تبويب المصنف أن الطلاق كان ثلاثًا (ثم يقع بها) أي: يراجعها، وأصله اللوم والتعنيف، يقال: وقع بفلان وقيعة إذا عنفه ولامه واغتابه، والغالب أن المراجعة تقع بعد اللوم والعتاب على ما وقع بسببه الطلاق (ولم يشهد) الشهود (على طلاقها ولا على رجعتها) فتح الراء أفصح من كسرها (فقال: طلقت) بفتح تاء المخاطب (لغير سنة) حيث لم يشهد على طلاقها؛ لقوله تعالى: {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٢)، قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة (٣). قال ابن الأثير: معنى قوله: ثم يشهد على رجعتها، أي: ثم يشهد عليها أنه قد ردها وارتجعها إلى عصمته (٤) (وراجعت لغير سنة) ولا خلاف بين أهل العلم أن السنة الإشهاد، لكن هو واجب أو مستحب (أشهد على طلاقها و) أشهد ([على] رجعتها) ذوي عدل من الأمة، بدليل الآية المتقدمة {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٥) ورواية البيهقي: "وأشهد الآن" (٦). وزاد الطبراني: "واستغفر الله" (٧).


(١) انظر: "الاستيعاب" ٣/ ٢٨٥.
(٢) الطلاق: ٢.
(٣) انظر: "التفسير الوسيط" للواحدي ٤/ ٣١٢.
(٤) "الشافي" ٥/ ٨
(٥) الطلاق: ٢.
(٦) "السنن الكبرى" ٧/ ٣٧٣.
(٧) "المعجم الكبير" ١٨/ ١٨١ (٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>