للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف الشافعية وغيرهم في الإشهاد على الرجعة، هل هو واجب أو مستحب؟ فأظهر القولين والمشهور في المذهب أنها مستحبة (١).

وهو قول مالك (٢) وأبي حنيفة (٣)؛ لأنها لا تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الشهادة كسائر حقوق الزوج؛ ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، وعند ذلك يحمل الأمر في الآية والحديث على الاستحباب.

والقول الثاني: واجب (٤)؛ لأنه مأمور في الآية وفي هذا الأثر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه، كالنكاح. قال شيخنا البلقيني في "التدريب": وقال الشافعي في "الإملاء": لا رجعة إلا بشاهدين، قال: وهو آخر قوليه كما ذكره الربيع في غير "الأم". قال: وينبغي أن يرجح ولم يرجحوه.

(ولا تعد) بفتح التاء وضم العين يعني إلى ما وقع منك، وليست هذِه اللفظة في ابن ماجه.

[٢١٩٥] (ثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي) بفتح الواو من كبار الأئمة، وفي "الإكمال" قال الدارقطني: روى عنه البخاري (٥).


(١) انظر: "الإقناع" للماوردي ص ١٥٣، "الحاوي" ١٠/ ٣١١، "نهاية المطلب" ١٤/ ٣٤٢.
(٢) انظر: "الكافي" ٢/ ٦١٧، "البيان والتحصيل" ٥/ ٤١٨.
(٣) انظر: "المبسوط" ٦/ ١٩.
(٤) وهي رواية عند الحنابلة. انظر: "المغني" ٧/ ٥٢٢.
(٥) لم أقف على هذا النقل في "الإكمال" عند ترجمة أحمد بن محمد شبويه ٥/ ٢١. وإنما وقفت عليه عند المزي في "تهذيب الكمال" ١/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>