للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأطهار عند الشافعي (١) ({وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}) يعني من الحيض، قاله عكرمة (٢)، وقيل: من الحمل، قاله ابن عباس (٣) (الآية) إلى {حَكِيمٌ} ورواية النسائي: إلى قوله {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها) من غيره (وإن) كان قد (طلقها ثلاثًا) فله أن يراجعها إلى عصمته بعد الطلقات الثلاث، أي: سواء كان الثلاث بكلمة واحدة أو متفرقة (فنسخ) بفتح النون والسين، أي: فنسخ الله تعالى (ذلك، فقال: {الطَّلَاقُ}) الذي يملك الزوج به الرجعة ({مَرَّتَانِ}) الآية. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٤) هي الطلقة الثالثة بعد التطليقتين، وبين ذلك بقوله تعالى {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٥) وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها ثلاثًا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله (٦)، ونسخ ما كان في الجاهلية أن الطلاق ليس له عدد ينتهي إليه، وكذا كان أول الإسلام فنسخ واستمر النسخ.


(١) "الأم" ٥/ ٢٢٤.
(٢) انظر: "تفسير الطبري" ٤/ ٥١٧.
(٣) انظر: "الكشف والبيان" ٣/ ١٢٦.
(٤) البقرة: ٢٢٩.
(٥) البقرة: ٢٣٠.
(٦) "الاستذكار" ١٨/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>