للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: نعم، قضى به) نسخة: بذلك (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم (١)، لكن قال ابن قدامة في "المغني": قال: قد روي عن أحمد أن العبد إذا طلق زوجته اثنتين ثم أعتق أنه يحل له أن يتزوجها وتبقى عنده على واحدة، وذكر حديث ابن عباس هذا وقال: لا أرى شيئًا يدفعه، غير واحد يقول به أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب.

ورواه الإمام أحمد في "المسند"، وقال أبو بكر: إن صح الحديث فالعمل عليه. قال: وأكثر الروايات عن أحمد وظاهر مذهبه أن العبد إذا طلق اثنتين ثم عتق لا تحل له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريمًا لا يحل إلا بزوج وإصابة، ولم يوجد ذلك فلا يزول التحريم (٢).

[٢١٨٨] (ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري (أنا علي) بن المبارك (بإسناده) عن يحيى بن أبي كثير (ومعناه: بلا إخبار) بكسر الهمزة، يعني: عن عمر بن معتب، بل بتحديث أو عنعنة، ولفظ ابن ماجه: عن عمر بن معتب، عن أبي الحسن (٣).

(قال ابن عباس) لما سأله (بقيت لك) طلقة (واحدة، قضى) أي حكم (به رسول الله) - صلى الله عليه وسلم -.

قال البيهقي: روي عن ابن عباس ما لا يقول به أحد من الفقهاء في


(١) "معالم السنن" ٣/ ٢٠٦.
(٢) "المغني" ١/ ٥٣٥ - ٥٣٦.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢٠٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>