للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم أعتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم (١).

[٢١٨٩] (ثنا محمد بن مسعود) بن يوسف العجمي النيسابوري نزيل طرسوس قال محمد بن وضاح: رفيع الشأن فاضل (٢)، ليس بدون أحمد بن حنبل. وقال الخطيب: ثقة (٣). وقال ابن وضاح: ما رأيت أحدًا أعلم بالحديث منه (٤) (ثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن) عبد الملك (ابن جريج، عن مظاهر) بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وكسر الهاء بعد الألف وهو ابن أسلم المخزومي المكي قال الترمذي: لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. قال المنذري: وقد ذكر له أبو أحمد ابن عدي حديثًا آخر رواه عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة (٥).

(عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طلاق الأمة تطليقتان) احتج به أبو حنيفة على أن عدد الطلاق يعتبر تحرير الزوجة ورقها، فطلاق الأمة اثنتان سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا لهذا الحديث، ولأن المرأة محل للطلاق فيعتبر بها كالعدة (٦).

وأجاب أصحابنا بأن الحديث ضعيف كما سيأتي في كلام المصنف.


(١) "السنن الكبرى" ٧/ ٣٧٠.
(٢) انظر: "تذكرة الحافظ" ٢/ ٨١.
(٣) "تاريخ بغداد" ٤/ ٤٨٤.
(٤) انظر: "تذكرة الحافظ" ٢/ ٨١.
(٥) "مختصر السنن" ٣/ ١١٥.
(٦) "الهداية" للمرغيناني ٢/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>