للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى تقدير صحته فإنه يعارضه ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" والشافعي عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا (١).

ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا (٢): "طلاق الأمة اثنتان"، وصحح الدارقطني والبيهقي ولفظه عندهما: "إذا طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه حتى أن تنكح زوجًا غيره حرة كانت أو أمة" (٣). ولفظ مالك في "الموطأ" هكذا، وفيه: وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان (٤).

وهذِه الروايات تدل على أن المراد بحديث الباب طلاق الأمة تطليقتان إذا كان الزوج عبدًا، وفيه جمع بين الأحاديث.

ويدل على أن المراد بالزوج العبد أن الأمة لا يتزوجها الحر إلا عن ضرورة، والأصل حمل الأحاديث على حالة الاختيار دون الضرورة.

وقال البيهقي: الصحيح في ذلك ما رواه سالم (٥): أيهما (٦) رُقَّ نقص الطلاق برقه (٧). كذا رواه الزهري، عن سالم، عن أبيه موقوف (٨). ورواه عبد الله والليث وابن جريج وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر موقوف (٩).


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٧٤، والشافعي في "الأم" ٥/ ٣٧١.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٩)، والدارقطني ٤/ ٣٨، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣٦٩.
(٣) أخرجه الدارقطني ٤/ ٣٨، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣٦٩.
(٤) "الموطأ" ٢/ ٥٧٤.
(٥) في الأصل: مسلم. وهو تحريف.
(٦) في الأصل: أنه. والمثبت من مصادر التخريج.
(٧) "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٣٦٩.
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٩٥٧)، ومن طريقه الدارقطني ٤/ ٣٨.
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٩٥٧) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>