للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقرؤها) بفتح القاف، وقيده جماعة من الحذاق بالضم (حيضتان) استدل به الجمهور على أن العدة إليها (١).

وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع (٢). انتهى.

وهذِه السنة قد مضت وإن كان مظاهر قد تكلم فيه في هذا الإسناد فقد صحح الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر: عدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان (٣). لكن حكى القرطبي عن الأصم عبد الرحمن ابن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر أن الايات في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة، فعدة الأمة والحرة سواء (٤).

وقد احتج بهذا الحديث أبو حنيفة (٥)، وأحمدُ في أصح الروايتين عنه (٦) وغيرهما، على أن الأقراء هي الحِيَضُ (. . .) (٧) وبقول عمر بحضرة الصحابة: عدة الإماء حيضتان، ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفًا فعلت، ولم ينكر عليه أحد.

قال القرطبي: فدل على أنه إجماع. قال: وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وحسبك بهم قالوا: فالحرة كالأمة (٨).


(١) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ١٩٢.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٢ (١٢٨٨٠)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١١٩.
(٣) تقدم.
(٤) "تفسير القرطبي" ٣/ ١١٨.
(٥) انظر: "المبسوط" ٣/ ١٥٣.
(٦) "المغني" ١٠/ ٥٥٦.
(٧) بياض قدر ثلاث كلمات.
(٨) "تفسير القرطبي" ٣/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>