للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حاتم الرازي (١). ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها (٢)، لكن لم يذكر عائشة، وزاد أبو داود وابن ماجه: "ولا عتاق".

(قال المصنف: الغلاق أظنه في الغضب) ورواه عنه ابن الأعرابي، وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع من أحد طلاق؛ لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب. والجمهور على أن المراد بالإغلاق: الإكراه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان، وبه قال ابن قتيبة وابن ماجه وأبو يعلى وأبو عبيد (٣).

قال أبو بكر: سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا: لا يريد إلا الإكراه؛ لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه (٤).

واستدل القائلون بأنه الإكراه على أن طلاق المكره وإعتاقه ونذره وبيعه وشراؤه وردته وإقراره وقذفه وغير ذلك مما يشترط في نفوذه الاختيار [لا يقع] (٥)، وأجاز طلاق المكره أبو قلابة والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة (٦)، لما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" (٧). وهو ضعيف؛ لأنه


(١) "الجرح والتعديل" ٨/ ٩.
(٢) "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٣٥٧.
(٣) "المدونة" ٢/ ٧٩، " الأم" ٣/ ٢٧٠، وانظر: "المجموع" ١٧/ ٦٧، "المغني" ١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١.
(٤) "المغني" ١٠/ ٣٥١.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) انظر: "المبسوط" ٢٤/ ٤٩، "الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة" ١/ ١٥٢، "المغني" ١٠/ ٣٥٠.
(٧) أخرجه الترمذي (١١٩١) وضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>