للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من رواية عكرمة بن خالد، عن أبي هريرة، وهو لم يدرك أبا هريرة.

وقال البيهقي: وهو منسوب إلى الوضع يعني عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد (١). وعلى تقدير صحته فالمراد طلاق المعتوه ومن في معناه، والمكره في معناه بجامع أن كلا منهما غير جائز التصرف.

وقيل: الإغلاق الجنون والتبرسُم، واستنكره المطرزي (٢).

وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في دفعة واحدة، حيث لا يبقى منه شيء؛ لأنه يغلق باب الطلاق بعدها فلا يقع منه بعد الثلاث شيء، بل يطلق واحدة واحدة.

وقال أبو عبيد: الإغلاق التضييق، وتبويب المصنف يدل على أن الإغلاق الغلط، يعني: والنسيان، ومن سبق لسانه إليه بغير قصد في دَرَج الكلام واستعماله عند المجاوزة كما أنه لا يقع عليه اليمين بذلك، وقد جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين الإكراه وسوى بينهما بقوله: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣).

قال الخطابي: أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه، ولا حجة مع من فرق بين حال وحال (٤).


(١) "مختصر خلافيات البيهقي" ٤/ ٢٢٢.
(٢) "المغرب في ترتيب المعرب" ص ٣٤٣.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣، ٢٠٤٤، ٢٠٤٥) وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٢).
(٤) "معالم السنن" المطبوع مع "مختصر السنن" ٣/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>